المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٠ - المفطرات
(مسألة ٤٩٦ ): إذا
اعتقد الصائم صدق خبره عن الله، أو عن أحد المعصومين (عليهم السلام) ثم
انكشف له كذبه لم يبطل صومه، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله - مع احتمال
كذبه - وكان الخبر كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط.
(مسألة ٤٩٧ ): لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل، ولا يبطل بذلك صومه.
(الرابع من المفطرات): تعمد الارتماس في الماء.
ولا فرق بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط، ولا يبطل الصوم وقوف الصائم
تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه. والأظهر اختصاص الحكم بالماء،
فلا بأس بالإرتماس في غيره، حتى اذا كان من المياه المضافة.
(مسألة ٤٩٨ ): اذا ارتمس الصائم في شهر رمضان
بقصد الغسل متعمداً بطل غسله وصومه. وأما في غيره مما كان الواجب معيناً أو
موسعاً أو كان الصوم مستحباً صح غسله، وبطل صومه بنية الإرتماس وفي حكم
شهر رمضان قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط وأما اذا كان ناسياً للصوم
ففي جميع الصور صح صومه وغسله.
(الخامس من المفطرات): تعمد الجماع الموجب للجنابة. ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
(السادس من المفطرات): الاستمناء بملاعبة أو تقبيل، أو