المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٣ - إرث الطبقة الاولى
ومنها:
أن يجتمع الابوان مع ولد واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من
الابوين منها سهماً، ويعطى الولد سهاماً أربعة، وكذلك الحال إذا تعدد
الاولاد مع وجود الابوين، فإن لكل من الأب والام السدس، وتعطى السهام
الاربعة للاولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكوراً جميعاً أو
اناثاً وإلا قسمت بينهم على قاعدة أن للابن ضعف ما للبنت.
(مسألة ١٣١٩): إذا اجتمع احد الابوين مع الاولاد فله صور ايضاً:
منها: أن يكون أحد الابوين حياً - وللميت بنت واحدة - فيعطي ربع المال للاب أو الام، ويعطي الباقي كله للبنت.
ومنها: أن يجتمع أحد الابوين مع ولد واحد أو أولاد ذكور للميت، وفي هذه
الحالة يعطي أحد الابوين سدس المال والباقي للولد، ومع التعدد يقسم بينهم
بالسوية.
ومنها: أن يجتمع أحد الابوين مع بنات للميت، فيأخذ الاب أو الام خمس المال، ويكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية.
ومنها: أن يجتمع أحد الابوين مع ولد وبنت معاً، فيعطي سدس المال للاب أو الام ويقسم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظ الانثيين.
(مسألة ١٣٢٠): إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان