المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨١ - أحكام الوديعة
(مسألة
٩٠١): لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه، ومن أموال
غيره بدون إذن مالكه فإن تسلمه الودعي وجب ردّ مال الطفل إلى وليه، وردّ
مال الغير إلى مالكه، فإن قصر ولم يرده فتلف المال ضمنه.
(مسألة ٩٠٢): من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها اذا لم يعلم المودع بذلك.
(مسألة ٩٠٣): إذا طلب شخص ايداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك ومع
ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامناً، وإن كان الأولى أن
يحفظه بقدر الإمكان.
(مسألة ٩٠٤): الوديعة جائزة من الطرفين، فللمودع استرداد ماله متى شاء، وكذا للودعي أن يرده متى شاء.
(مسألة ٩٠٥): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى
صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبرهم بذلك، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو
ضامن.
(مسألة ٩٠٦): إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته
على وجه لا يقال في حقه أنه قصّر في حفظها، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن.
(مسألة ٩٠٧): لا يضمن الودعي المال إلا أن يتعدى فيه أو يقصر في حفظه، بأن يضعه - مثلاً - في محل لا يأمن عليه من السرقة،