المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٠ - أحكام صلاة المسافر
من أول سفره، نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق شيء من ذلك قصر صلاته وإن احتمل تحققه ضعيفاً.
(مسألة ٤٠٣): إذا خرج قاصداً المسافة واتفق أنه مرّ بوطنه أو قصد إقامة
عشرة أيام، أو أقام ثلاثين يوماً متردداً، أو أنه احتمل شيئاً من ذلك أثناء
المسافة احتمالاً لا يطمأن بخلافه، ففي جميع هذه الصور يتم صلاته، وما
صلاه قبل ذلك قصراً يعيده تماماً، ولابد في التقصير بعد ذلك من إنشاء مسافة
جديدة وإلا أتم فيما بقي من سفره أيضاً.
(الشرط الرابع) : أن يكون سفره سائغاً، فإن كان
السفر بنفسه حراماً، أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته، ومن هذا القبيل ما إذا
سافر قاصداً به ترك واجب كسفر الغريم فراراً من أداء دينه مع وجوبه عليه،
ولا يدخل في ذلك السفر في الأرض المغصوبة أو على الدابة المغصوبة ونحو ذلك.
(مسألة ٤٠٤): العاصي بسفره يجب عليه التقصير في إيابه إذا كان مسافة، وإن
لم يكن الإياب من سفر المعصية، ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم
يتب.
(مسألة ٤٠٥) إذا سافر سفراً سائغاً، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم
صلاته مادام عاصياً، فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة قصر في صلاته اذا قصد
مسافة جديدة، والا بقي على التمام.
(مسألة ٤٠٦): إذا كانت الغاية من سفره أمرين: أحدهما مباح