المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٨ - أحكام الجعالة
(مسألة ٧٨٨): لو وكل شخصاً في أن يستأجر له عمالاً فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل.
(مسألة ٧٨٩): لو آجر الصباغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل - مثلاً - فصبغه بغيره، لم يستحق أجرة عليه.
أحكام الجعالة
(مسألة ٧٩٠): الجعالة: (هو الالتزام بعوض معلوم على عمل)، كأن يلتزم شخص
بدينار لكل من يجد ضالته، ويسمى الملتزم (جاعلاً)، ومن يأتي بالعمل
(عاملاً)، وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون
العامل هنا، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، ولا تشتغل
ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.
(مسألة ٧٩١): يعتبر في الجاعل: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعنى لا تصح الجعالة منه.
(مسألة ٧٩٢): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرماً، أو خالياً من
الفائدة، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلاً في محل مظلم
مثلاً.
(مسألة ٧٩٣): يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته اذا