المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٧ - أحكام اللقطة
تعريفها ووضعها في مجامع الناس كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمنها ملتقطها.
(مسألة ١١٥١): لو كانت اللقطة ما يفسده بالبقاء
جاز للاقط أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما شاء ويبقى الثمن في ذمته
للمالك، كما يجوز له أن يبيعها عن غيره بالإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله
إن أمكنت ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط، بل يعرف
بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن وإلا جاز تملكه أو التصدق به عنه مع
الضمان فيهما، أو الإبقاء عنده أمانة بلا ضمان.
(مسألة ١١٥٢): لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة - حالها - إذا كان من قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه.
(مسألة ١١٥٣): لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له
أن يتملكه إذا علم أن الموجود لمن أخذ ماله، وأنه راض بالمبادلة، وكذلك
الحال فيما إذا علم أنه أخذ ماله عدواناً وظلماً بشرط أن لا تزيد قيمة
المتروك عن قيمة المأخوذ، وإلا فالزيادة من المجهول مالكه، يترتب عليها ما
كان يترتب عليه. وأما في غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك،
وحكمه حكمه.
(مسألة ١١٥٤): يجب الفحص عن المالك في ما جهل
مالكه - وهو (كل مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة) - وبعد
اليأس عن الظفر به يتصدق به، والأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم
الشرعي، ولا يضمنه المتصدق إذا وجد مالكه بعد ذلك.