المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٩ - الخيارات
(مسألة
٦٩٣): لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على البيع فله
الفسخ، وإرجاعه إلى المشتري. ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه
المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض
ومعيبه (بالبيان المتقدم في المسألة السابقة).
(مسألة ٦٩٤): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار
للمشتري، ولو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع،
وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب هنا قولان أظهرهما
العدم.
(مسألة ٦٩٥): الظاهر انه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فورياً، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
(مسألة ٦٩٦): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:
(١) أن يعلم بالعيب عند الشراء.
(٢) أن يرضى بالمعيب بعد البيع.
(٣) أن يُسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
(٤) أن يتبرأ البايع من العيب. ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر
فللمشتري الفسخ به، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم.
(مسألة ٦٩٧): إذا ظهر في المبيع عيب، ثم طرأ عليه عيب آخر