المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٢ - أحكام الرضاع
(٩) أخوات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع.
(١٠) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(١١) حلائل صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه.
(مسألة ١٠٤٩): تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
(١) صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة.
(٢) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لأنهم أجدادها من الرضاعة.
(٣) أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا لأنها تكون أختهم أو
عمتهم أو خالتهم وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسباً أو رضاعاً.
(٤) أخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهم أعمامها من الرضاعة.
(٥) أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمهاته النسبية أو الرضاعية لأنهم أما أن يكونوا أعمامها أو أخوالها.
(مسألة ١٠٥٠): تحرم بنات المرتضع - أو المرتضعة - نسبية ورضاعية وإن نزلت على آبائه وأخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة.
(مسألة ١٠٥١): تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة أمهاته وأخواته وخالاته وعماته من الرضاعة.