المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٨ - مسائل متفرقة
(مسألة ١٠٣٠): لا
يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول فيه لغيرهما إذا
احتمل أنها تؤدي الى فساد، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان
صبياً مميزا أو الأمن من الفساد.
(مسألة ١٠٣١): لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر.
(مسألة ١٠٣٢): يتحقق إرتداد المسلم بإنكاره
الألوهية، أو النبوة أو المعاد، أو بإنكاره حكماً من الأحكام الضرورية بين
المسلمين مع علمه بإنه ضروري، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما مما أطبق
المسلمون على أنه جزء من الدين، ويتحقق كذلك بالغلو والنصب فإنهما يوجبان
الكفر كما تقدم في المسألة (٩٨٤).
(مسألة ١٠٣٣): إذا ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت
الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو
كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول
وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، والمعروف أن
المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع العدة بقي الزواج
على حاله ولكنه مشكل جداً فالإحتياط لا يترك.
(مسألة ١٠٣٤): إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه
زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولاً بها غير يائسة، ويأتي
مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق.