المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٨ - إرث الطبقة الثانية
الثانية: أن
يكون جميعاً من قبل الاب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر
مثل حظ الانثيين مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلا فبالسوية.
الثالثة: أن يكون الجد أو الجدة للاب والاخ أو
الاخت للابوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، وقد تقدم أنه إذا كان
للميت أخ أو اخت للاب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو اخت للابوين.
الرابعة: أن يكون الاجداد أو الجدات متفرقين فكان
بعضهم للاب وبعضهم للام سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً اثاناً أو
مختلفين في الذكورة والانوثة وكانت الاخوة والاخوات ايضاً كذلك، يعني كان
بعضهم للام وبعضهم للاب، كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما،
ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالام من الاخوة أو
الاخوات والاجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع
الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللمتقرب بالاب منهم كذلك الثلثان الباقيان
يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف فيهما وإلا
فبالسوية.
الخامسة: أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الاب
أخ أو اخت من قبل الام ففي هذه الصورة يكون للاخ أو الاخت السدس إن كان
واحداً، والثلث إن كان متعدداً، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة
واحداً كان أو متعدداً، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم