المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥١ - شرائط المنفعة المقصودة من الاجارة
يؤجره بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئاً، فإذا أراد إيجاره بأكثر كاثني عشر ديناراً فلابد أن يعمل فيه شيئاً كالترميم.
(مسألة ٧٥٥): يعتبر في العين المستأجرة أمور:
(١) التعيين، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة على الأحوط.
(٢) أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم بخصوصيتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر على الأحوط.
(٣) التمكن من التسليم، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة مثلاً.
(٤) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل.
(٥) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
(مسألة ٧٥٦): يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاً، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستسقاء.
(مسألة ٧٥٧): يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة
زوجها، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته.
شرائط المنفعة المقصودة من الاجارة
(مسألة ٧٥٨): تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور أربعة: