المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٥ - أحكام الكفارات
رجلين
ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين، وأما دعوى
القيمومة على الصغار من قبل أبيهم، أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تبثت
إلا بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا
منضمات إلى الرجال.
(مسألة ١٢٨٨): إذا لم يرد الموصي له الوصية، ومات
في حياة الموصي، أو بعد موته قامت ورثته مقامه فإذا قبلوا الوصية ملكوا
المال الموصى به، بل يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي عن وصيته.
أحكام الكفارات
(مسألة ١٢٨٩): الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الامران وقد تكون كفارة الجمع.
(مسألة ١٢٩٠): كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة،
ويجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز اطعم ستين
مسكيناً، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب
فيها اطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام والاحوط أن تكون متتابعات.
(مسألة ١٢٩١): كفارة من افطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً.