المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٦ - أحكام الكفارات
(مسألة ١٢٩٢): كفارة
الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها
التخيير والترتيب، وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز
صام ثلاثة أيام متواليات.
(مسألة ١٢٩٣): كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً
كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً، وكذلك
الافطار على حرام في شهر رمضان على الاحوط.
(مسألة ١٢٩٤): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ.
(مسألة ١٢٩٥): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً
كالزاني المحصن واللائط والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة إذا كان
بإذنه، وأما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال.
(مسألة ١٢٩٦): قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة الظهار فإن عجز فكفارة اليمين ولا دليل عليه، وقيل كفارته اطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة.
(مسألة ١٢٩٧): المشهور أن في جز المرأة شعرها في
المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا ادمته أو شق
الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين، ولكن الاظهر عدم الوجوب نعم
التكفير أحوط.
(مسألة ١٢٩٨): لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية