المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٩ - صلاة الآيات
مرة
وقراءة سورة أخرى، بأن يقرأ - بعد سورة الفاتحة - شيئاً من السورة، ثم يركع
فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم
يركع، وهكذا، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع، وكذلك في الركعة
الثانية. ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة،
ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية أو بالعكس، ولها كيفيات أخر لا
حاجة إلى ذكرها.
(مسألة ٤٥٥): يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع
والسادس والثامن والعاشر. ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
(مسألة ٤٥٦): سورة التوحيد خمس آيات احداها البسملة، وعليه فيجوز أن يقتصر
في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطاً لها على الركوعات على النحو
المزبور.
(مسألة ٤٥٧) يجوز الإتيان بصلاة الآيات جماعة، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى،
ولكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة
الثانية أتى بها فرادى.
(مسألة ٤٥٨): ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.
(مسألة ٤٥٩): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته، وإذا شك في عدد