المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٦ - أحكام الصيد بالسلاح
(الثالث): أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر.
(الرابع): أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم.
أحكام الصيد بالسلاح
(مسألة ١١٨١): يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله
إذا اصطيد بالسلاح أمور: (منها) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر
وغيرها من الاسلحة القاطعة، أو كالرمح والسهم مما يشاك بحده ويخرق جسد
الحيوان، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من
الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته، وإذا اصطاد
بالبندقية فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو
طاهر، وأما إذا لم تكن كذلك بأن كان نفوذها في بدن الحيوان وقتله مستنداً
الى ضغطها أو الى ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه
وطهارته، و(منها) أن يكون الصائد مسلماً، ولا بأس بصيد الصبي المسلم
المميز، ولا يحل صيد الكافر ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام،
و(منها) قصد الاصطياد، فلو رمى هدفاً فاصاب حيواناً فقتله لم يحل، و(منها)
التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، فلو أخل بها متعمداً لم يحل صيده،
ولا بأس بالاخلال بها نسياناً، و(منها) أن يدركه ميتاً، أو اذا أدركه وهو
حي ولم يكن الوقت متسعاً لتذكيته، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعاً لذبحه
ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.