المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٨ - أحكام الضمان
أحكام الضمان
(مسألة ٨٨٥): يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث الإيجاب منه بلفظ أو
فعل مفهم للتعهد بالدين، كما يعتبر رضا الدائن بذلك، ولا يعتبر رضا
المديون.
(مسألة ٨٨٦): يشترط في الضامن والدائن: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم
السفه، كما يعتبر في الدائن عدم التفليس، ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون
فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.
(مسألة ٨٨٧): لا يبعد صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه على عدم أداء
المضمون عنه، بحيث يكون التعهد بالدين فعلياً، وإن كان أداؤه معلقاً على
عدم أداء المديون فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون.
(مسألة ٨٨٨): لا يبعد صحة ضمان الدين غير الثابت بالفعل، كأن يطلب شخص
قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته، فللدائن أن يطالب الضامن عند عدم أداء
المديون.
(مسألة ٨٨٩): يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين فإذا كان أحد
مديوناً لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان، وهكذا إذا
كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنه إذا
كان شخص مديوناً لأحد منّاً من