المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٠ - (صلاة الجمعة)
(مسألة ١٧٥): تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى.
(مسألة ١٧٦): يشترط في وجوب الجمعة عدد خاص وهو سبعة نفر أحدهم الإمام، فلا
تجب الجمعة ما لم يجتمع سبعة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام.
(مسألة ١٧٧): يشترط في وجوبها أيضاً وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من
العدالة وغيرها مما يعتبر في إمام الجماعة، فلا تجب الجمعة إذا لم يوجد
الإمام الجامع للشرائط.
(مسألة ١٧٨): تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين
جمعة أخرى دون فرسخ، فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن
كانتا مقترنتين زماناً، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو
بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة.
(مسألة ١٧٩): إقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة أخرى في تلك المسافة
إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط، وأما إذا لم تكن واجدة لها فالأقرب أنها لا
تمنع عنها.
(مسألة ١٨٠): إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط التي منها عدالة الأمام وجب الحضورعلى الاحوط.
(مسألة ١٨١): لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ولا على المريض ولا على الأعمى ولا على الشيخ الكبير ولا على من كان