المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧ - (المطهرات)
(العاشر من المطهرات) : زوال عين النجاسة ، وتتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع:
(الأول): بواطن الإنسان، كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك، فإذا خرج الدم من داخل الفم او أصابته نجاسة خارجية فإنه يطهر بزوال عينها.
(الثاني): بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها.
(الثالث): مخرج الغائط، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة، ولا حاجة معه الى الغسل ويعتبر في طهارته بذلك امور:
(١) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج الى أطرافه زائداً على المقدار
المتعارف، وأن لا يصيب المخرج نجاسة اخرى من الخارج أو الداخل كالدم.
(٢) أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس ونحو ذلك.
(٣) طهارة ما تزول به العين، فلا تجزي ازالتها بالأجسام المتنجسة.
(٤) مسح المخرج بقطع ثلاث، فإذا زالت العين بمسحه بقطعة واحدة -مثلاً- لزم
إكماله بثلاث، وإذا لم تزل العين بها لزم المسح الى أن تزول.
(مسألة ١٧١): يحرم الإستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية، وفي حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم أو الروث إشكال.