المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٤ - ما يجب فيه الخمس
(مسألة ٥٩٣): بدء السنة أول ظهور الربح، بمعنى أنه متى ما ظهر الربح جاز صرفه في المؤونة، فاذا تمت السنة ولم يصرف الربح في مؤونته وجب فيه الخمس.
(مسألة ٥٩٤): إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح، كما
إذا كان عنده مال ورثه من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته، بل جاز له أن
يصرف أرباحه في مؤونة سنته، فإذا لم يزد عنها يجب فيها الخمس. نعم إذا كان
عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه لم يجز له أن يشتري
داراً أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن.
(مسألة ٥٩٥): إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن
فاستغنى عنه بعد مدة لم يجب فيه الخمس، فاذا اشترى فرساً لركوبه ثم استغنى
عنه لمرض يمنعه من الركوب لم يجب الخمس فيه.
(مسألة ٥٩٦): إذا ربح ثم مات أثناء سنته وجب أداء خمسه الزائدة عن مؤونته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام السنة.
(مسألة ٥٩٧): إذا ربح، ثم استطاع أثناء سنته جاز
له أن يصرفه في سفر الحج ولا يجب فيه الخمس، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو
غيره - حتى انتهت السنة - وجب فيه الخمس.
(مسألة ٥٩٨): إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه، لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية، بل يجب اخراج خمسه عند انتهاء سنته.