المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٢ - سجود السهو
(٥) ما إذا شك بين الأربع والخمس على ما مر في المسألة (٣٣٢).
(٦) ما إذا قام موضع الجلوس أو جلس موضع القيام سهواً على الأحوط، والأولى
أن يسجد لكل زيادة ونقيصة، وفيما اذا شك بعد الصلاة في أنه زاد في صلاته أو
نقص.
(مسألة ٣٥١): إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم الإتيان بها بتعداده، نعم
إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين أو تكلم سهواً بكلام طويل
لم يجب الإتيان بسجدتي السهو إلا مرة واحدة.
(مسألة ٣٥٢): تجب المبادرة إلى سجدتي السهو على الأحوط، ولو أخرهما عمداً أو سهواً لم يسقط وجوبهما ولزم الإتيان بهما.
(مسألة ٣٥٣): تعتبر النية في سجدتي السهو، والأحوط في كيفيتهما أن يسجد
ويقول في سجوده: (بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله
وبركاته)، ثم يرفع رأسه ويجلس ثم يسجد ويأتي بالذكر المتقدم ثم يرفع رأسه
ويتشهد تشهد الصلاة، ثم يقول (السلام عليكم)، والأولى أن يضيف إليه جملة:
(ورحمة الله وبركاته) ولا يعتبر فيهما التكبير وإن كان أحوط.
(مسألة ٣٥٤): يعتبر في سجود السهو أن يكون على ما يصح السجود عليه في
الصلاة، وأن يضع مواضعه السبعة على الأرض ولا تعتبر فيه بقية شرائط السجود
أو الصلاة على الأظهر، وإن كان الأحوط رعايتها.