المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٥ - أحكام الشركة
بنسبة
المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء
تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلاً.
(مسألة ٧٢١): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلاً، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط.
(مسألة ٧٢٢): إذا لم يعين العامل منهما، لم يجز لأيّ منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر.
(مسألة ٧٢٣): يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر
بينهما، فلو قررا - مثلاً - أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً، أو يشتري من المحل
الخاص وجب العمل به، ولو لم يعين شيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف
على وجه لا يضر بالشركة.
(مسألة ٧٢٤): لو تخلّف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف
في صورة عدم الشرط، فالمعاملة بالنسبة الى حصة الشريك الآخر فضولية، فإن لم
يجز استرجع ماله، أو عوضه لو كان تالفاً.
(مسألة ٧٢٥): الشريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التالف كلاً أو بعضاً ما لم يفرط.
(مسألة ٧٢٦): لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم، صدق.