المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٥ - إرث الطبقة الثانية
الاخوة للابوين - في هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة أن للذكر ضعف ما للانثى.
(٥) أن يجتمع الاخوة للابوين، أو الاخوة للاب إذا لم يكن اخوة للابوين مع
أخ واحد، أو اخت واحدة للام، فيعطي للاخ أو الاخت للام سدس واحد، ويقسم
الباقي على سائر الاخوة للذكر ضعف الانثى.
(٦) أن يجتمع الاخوة للابوين، أو الاخوة للاب إذا لم تكن اخوة للابوين، مع
اخوة وأخوات للام، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من
الام، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً واناثاً، والسهمان الآخران للباقين للذكر
ضعف الانثى.
(٧) أن يجتمع الاخوة من الابوين مع اخوة للاب، وأخ واحد أو اخت واحدة للام،
فيحرم الاخوة للاب من الميراث ويعطي للاخ أو الاخت من الام سدس المال،
ويقسم الباقي -كله - على اخوته من الابوين للذكر ضعف الانثى.
(٨) أن يجتمع للميت اخوة من الابوين واخوة للاب واخوة للام، فلا يرث الاخوة
للاب - كما في الصورة السابقة - ويعطي للاخوة المتعددين من الام ثلث
المال، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً واناثاً، والثلثان الآخران للاخوة من
الابوين للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٣٢٢): إذا مات الزوج عن زوجة واخوة، ورثته