المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٠ - موارد صرف الزكاة
موارد صرف الزكاة
تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
(الأول والثاني): الفقراء والمساكين. والمراد
بالفقير: من لا يملك قوت سنته - لنفسه وعائلته - بالفعل أو بالقوة، فلا
يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة،
أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم يملك ما
يفي بمؤونة سنته بالفعل. والمسكين أسوأ حالاً من الفقير كمن لا يملك قوته
اليومي.
(مسألة ٥٥٢): يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر
إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك، وكذلك من جهل حاله من أول
أمره. والأحوط في ذلك اعتبار الظن بفقره. واما من علم غناه سابقاً فلا يجوز
ان يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.
(مسألة ٥٥٣): لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير
اللائقة بالحال، فلا بأس بإعطاء الزكاة لمن يتمكن من الإعاشة بمهنة وصنعة
لا تناسب شأنه، وأيضاً لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته
اللائقة بشأنه، فيجوز إعطاء الزكاة لمن يملك داراً لسكناه وفرساً لركوبه
وغير ذلك. ومن هذا القبيل حاجياته في صنعته ومهنته. نعم إذا ملك ما يزيد
على ذلك وأمكنه بيعه والإعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة.
(الثالث): العاملون عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه.