المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٩ - أحكام الزكاة
(مسألة ٥٥١): إذا اشترى شيئاً مما تعلقت به الزكاة ففيه صور:
(١) أن يشتري مقداراً منه، ويبقي عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد عليه،
ففي هذه الصورة تصح المعاملة ويجب على المالك أداء الزكاة من المقدار
الباقي عنده أو من قيمته.
(٢) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته من مال آخر، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضاً.
(٣) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل
البيع، ولكنه أداها بعده، ففي هذه الصورة تصح المعاملة، وينتقل المال
بتمامه الى المشتري على الأظهر.
(٤) أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا قبل
البيع ولا بعده، ففي هذه الصورة لا يصح البيع في مقدار الزكاة ويجب على
المشتري أن يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن
الزكاة إليه أو صرفه بإجازته في مصارفها، وإن لم يمض المعاملة سلم مقدار
الزكاة من العين المشتراة الى الحاكم أو نائبه، أو صرفها في مصارفها
بإجازته، وعلى كلا التقديرين لا تشتغل ذمة المشتري للمالك بثمن ذلك
المقدار، وجاز له أن يسترده لو سلمه إليه.