المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣١ - أحكام الغصب
(مسألة ١١٢٠): يجب على الغاصب رد المغصوب الى مالكه كما يجب عليه رد عوضه اليه على تقدير تلفه.
(مسألة ١١٢١): منافع المغصوب - كالولد واللبن
ونحوهما - ملك لمالكه، وكذلك أجرة الدار التي غصبها، فإنه لابد من دفعها
الى مالكها وإن لم يسكنها الغاصب قط.
(مسألة ١١٢٢): المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما ومع التلف يرد اليه عوضه.
(مسألة ١١٢٣): إذا كان الغاصب شخصين معاً ضمن كل منهما نصف المغصوب، وإن كان كل منهما متمكناً من غصب المال بتمامه.
(مسألة ١١٢٤): لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب ان يميزه ويرده إلى مالكه.
(مسألة ١١٢٥): إذا غصب قلادة - مثلاً - فكسرها
وجب ردها الى مالكها وعليه أجرة صياغتها، فلو طلب الغاصب ان يصوغها ثانياً
كما كانت سابقا فراراً عن أجرة الصياغةلم يجب على المالك القبول، كما ان
المالك ليس له اجبار الغاصب بالصياغة وارجاع المغصوب إلى حالته الاولى.
(مسألة ١١٢٦): لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطاً أو قلادة، وطلب المالك ردها اليه بتلك