المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٢ - أحكام الغصب
الحالة
وجب ردها اليه، ولا شيء له بازاء عمله، بل ليس له ارجاعها إلى حالتها
السابقة من دون إذن مالكها، فلو ارجعها إلى ما كانت عليه سابقاً من دون
إذنه ضمن للمالك أجرة صياغتها.
(مسألة ١١٢٧): لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة
بما تزيد به قيمتها عما قبل وطلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب،
ولو نقصت قيمتها الأولية بذلك ضمن ارش النقصان، فالذهب الذي صاغه قرطاً إذا
طلب المالك اعادته إلى ما كان عليه سابقاً فاعاده الغاصب على ما كان عليه
فنقصت قيمته ضمن النقص.
(مسألة ١١٢٨): لو غصب ارضاً فغرسها أو زرعها
فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، وعليه ازالتهما فوراً وان تضرر بذلك الا
اذا رضي المالك بالبقاء، كما ان عليه - أيضاً - طم الحفر وأجرة الأرض ما
دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص في قيمة الارض بقلعهما وجب عليه ارش
النقصان، وليس له اجبار المالك على بيع الارض منه أو اجارتها اياه، كما ان
المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب اجابته.
(مسألة ١١٢٩): إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب
أو زرعه في أرضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما، ولكن لزمته اجرة الارض من
لدن غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء.
(مسألة ١١٣٠): إذا تلف المغصوب وكان قيمياً - بان اختلفت افراده في القيمة السوقية من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر