المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٥ - موارد وجوب القضاء فقط
موارد وجوب القضاء فقط
(مسألة ٥١٢): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر
أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين
(الفطر والأضحى)، فلا يجوز الصوم فيهما قضاءاً وغير قضاء من سائر أقسام
الصوم حتى النافلة.
(مسألة ٥١٣): من أكره على الإفطار في شهر رمضان
أو اضطر إليه جاز له الإفطار بمقدار الضرورة، ووجب عليه قضاء الصوم بعد
ذلك، وكذلك الحال فيما اذا افطر عن تقية.
(مسألة ٥١٤): تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء والبقية كما يلي:
(١) ما إذا اخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المزبورة.
(٢) ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر، فانكشف طلوع
الفجر حين الإفطار. وأما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل فأتى بمفطر ثم انكشف
طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء.
(٣) ما إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه.
(٤) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحاً ثم انكشف أن الفجر كان طالعاً.