المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٠ - أسباب التحريم
رجعية،
فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها
حرمت عليه مؤبداً وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنها في
العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها حرمت
عليه مؤبداً أيضاً وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة.
(مسالة ٩٨٨): لو تزوج بامرأة عالماً بأنها ذات
بعل، وبحرمة تزويجها حرمت عليه مؤبداً - دخل بها أم لم يدخل - وأما لو
تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه إلا مع الدخول بها حتى مع
علم الزوجة بالحال.
(مسألة ٩٨٩): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وإن كانت مصرة على ذلك، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج.
(مسألة ٩٩٠): إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك.
(مسألة ٩٩١): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت
على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط، ولا يحرمن عليه مع الشك في
الدخول، بل مع الظن به أيضاً، كما لا يحرمن عليه إذا كان اللائط غير بالغ
أو كان الملوط بالغاً.
(مسألة ٩٩٢): إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو
أخيها أو ابنها لم تحرم عليه، نعم لو زالت الزوجية بطلاق ونحوه وجب عليه
ترك التزويج ثانياً على الأحوط.