المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦ - (أحكام ذات العادة)
(مسألة ٥٦) :
إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم او يومين واستمر الى ما بعد العادة
وكان الدم فيما بعد العادة بصفة الحيض فان لم يتجاوز مجموعه العشرة كان
جميعه حيضاً، وان تجاوزها فما كان منه في ايام العادة فهو حيض وما كان في
طرفيها استحاضة مثلاً، اذا كان زمان العادة من اول الشهر الى اليوم الخامس
فرأت الدم قبله بيومينواستمر بعد العادة بصفة الحيض الى اليوم السابع من
الشهر كان المجموع حيضاً. واذا استمر الى اليوم التاسع من الشهر فما رأته
من اوله الى اليوم الخامس فهو حيض وما تقدمه او تأخر عنه فهو استحاضة.
وكذلك الحكم اذا رأتالدم قبل زمان عادتها بثلاثة ايام او اكثر وكان الدم
بصفات الحيض واستمر الى ما بعد العادة فان حكمه كما اذا رأت الدم قبل
العادة بيوم او يومين.
(مسألة ٥٧) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة بصفات
الحيض ثم عاد اليها الدم كذلك بعد زمان عادتها فكل من الدمين حيض إذا كان
النقاء بينهما لا يقل عن عشرة أيام.
(مسألة ٥٨) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة
واستمر إليها وزاد على العشرة فما كان في أيام العادة فهو حيض -وإن كان
بصفات الاستحاضة- وما كان قبلها استحاضة وإن كان بصفات الحيض، وإذا رأته
أيام العادة وما بعدها وتجاوز العشرة كان ما بعد العادة استحاضة الا ما كان
في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بخصوصه.
(مسألة ٥٩) : إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب