المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٣ - زكاة النقدين
زكاة النقدين
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور:
(الأول): بلوغ النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا
زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، ولا في ما بين النصابين. فنصابا
الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفياً، ثم ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضة: مائة
وخمسة مثاقيل، ثم واحد وعشرون، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا، والمقدار
الواجب إخراجه في كل منهما ربع العشر.
(الثاني): أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة، سواء في ذلك السكة الإسلامية وغيرها، ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش.
(مسألة ٥٣١): لا زكاة في سبائك الذهب والفضة
والأواني المتخذة منهما، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً. وفي وجوب الزكاة
في المسكوك المتخذ حلية - الباقي على رواجه في المعاملات - إشكال، والأحوط
إخراجها، وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات فلا إشكال في عدم وجوب
الزكاة فيه.
(الثالث): مضي الحول، بأن يبقى في ملك مالكه
واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول او نقص عن النصاب
او ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه، ويتم الحول بمضي أحد
عشر شهراً، ودخول الشهر الثاني عشر.
(مسألة ٥٣٢): لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص