المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩١ - زكاة الحيوان
يكون ذكراً.
(٢) أربعون، وزكاتها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفي ما زاد على
أربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم، ولا شيء فيما بين
النصابين في البقر والإبل كما تقدم في الغنم.
(مسألة ٥٢٧): لا يجوز إخراج المريض زكاة إذا كان
جميع النصاب في الأنعام صحاحاً، كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب
بأجمعه سليماً، وكذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شباباً، بل الأمر
كذلك مع الإختلاف على الأحوط إن لم يكن أقوى، نعم إذا كان كل واحد من
أفراد النصاب مريضاً أو معيباً أو هرماً جاز الإخراج منها.
(مسألة ٥٢٨): إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقداراً آخر، ففيه صور:
(الأولى): أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول
لما ملكه أولاً، ففي هذه الصورة إبتداء الحول للمجموع، مثلاً إذا كان عنده
من الإبل خمس وعشرون، وبعد إنتهاء الحول ملك واحداً فحينئذٍ يبتدئ الحول
لست وعشرين.
(الثانية): أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول،
وكان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك
الأول، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، فاذا كان عنده خمسة من الإبل فملك
خمسة أخرى بعد مضي ستة أشهر، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة