المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٧ - أحكام الزكاة
تمامها من القسم الرديء على الأحوط.
(مسألة ٥٤٢): إذا إشترك اثنان أو أكثر في غلة -
كما في المزارعة وغيرها - لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد
النصاب، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده.
أحكام الزكاة
يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو الى الوكيل
ليضعها في مواضعها. والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل الى مصرفها،
والأولى تسليمها إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.
(مسألة ٥٤٣): لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز إعطاء قيمتها من النقود.
(مسألة ٥٤٤): من كان له على الفقير دين جاز له ان
يحتسبه زكاة، سواء في ذلك موت المديون وحياته. نعم يعتبر في المديون الميت
أن لا تفي تركته بأداء دينه.
(مسألة ٥٤٥): يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال.
(مسألة ٥٤٦): إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره،
ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية، واسترد بدلها إذا تلفت العين
وقد علم الآخذ ان ما أخذه زكاة، وأما إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا