المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٢ - العهد وحكمه
هاشمي ونحو ذلك، فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه أو قبوله.
العهد وحكمه
(مسألة ١٢٣٩): إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل
فعلاً راجحاً بصورة منجزة، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة وأبرز
تعهده هذا بصيغة كأن يقول: (عاهدت الله، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا
الفعل أو أقوم به إذا برئ مريضي) وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقاً
لتعهده، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال، وإن شرط في
تعهده قضاء حاجته - مثلاً - وجب العمل إذا قضيت حاجته، وإن خالف تعهده كانت
عليه الكفارة، وهي عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين،
وعلى هذا فلا يصح العهد بدون صيغة، كما لا يصح إذا لم يكن متعلقه راجحاً
والأحوط - وجوباً - العمل به إذا كان متعلقه راجحاً دنيوياً ولم يكن
مرجوحاً شرعاً ويعتبر في إنعقاده ما يعتبر في إنعقاد النذر.
اليمين وحكمها
(مسألة ١٢٤٠): يجب الوفاء باليمين كالنذر والعهد،
وإذا خالفها المكلف - عامداً - وجبت عليه كفارة، وهي: عتق رقبة، أو اطعام
عشرة مساكين، أو كسوتهم. وفي حال العجز عن هذه الامور يجب صيام ثلاثة أيام
متواليات.