المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٣ - العهد وحكمه
(مسألة ١٢٤١): يعتبر
في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً، فلا أثر
ليمين الصغير أو المجنون ولو ادوارياً اذا حلف حال جنونه، ولا ليمين المكره
والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده واختياره.
(مسألة ١٢٤٢): يعتبر في اليمين اللفظ، أو ما هو
بمثابته كالاشارة بالنسبة إلى الاخرس، فلا تكفي الكتابة، كما يعتبر أن يكون
القسم بالله تعالى، وذلك يحصل بأحد أمور:
(١) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به كلفظ الرحمن.
(٢) ذكره باوصافه وافعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب والابصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.
(٣) ذكره بالاوصاف والافعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف اليه تعالى
وان شاركه فيها غيره، كالرب والخالق والبارىء والرازق وامثال ذلك بل
الأحوط ذلك فيما لا ينصرف اليه أيضاً.
(مسألة ١٢٤٣): يعتبر في متعلق اليمين أن يكون
مقدوراً في ظرف الوفاء بها فلو كان مقدوراً حين اليمين، ثم عجز عنه المكلف
انحل اليمين، وتنعقد اليمين فيما اذا كان متعلقها راجحاً شرعاً كفعل الواجب
والمستحب وترك الحرام والمكروه، أو راجحاً دنيوياً مع عدم رجحان تركه
شرعاً، بل لا يبعد انعقادها فيما اذا كان متعلقها مباحاً وغير