المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٨ - (مقدمات الصلاة)
بعد الفراغ منها، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها.
(مسألة ٢٠٧): تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم.
٤- مكان المصلي
(مسألة ٢٠٨): يعتبر في مكان المصلي إباحته، فلا تصح الصلاة في المكان
المغصوب، والأحوط إعتبار الإباحة فيه، حتى اذا كان الركوع أوالسجود
بالإيماء. وقد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغصوب جهلاً به صحت
صلاته، ولكنه يشكل فيما إذا كان محله السجود مغصوباً بل الأظهر فيه
البطلان. نعم اذا نسي الغصبوصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو
الغاصب.
(مسألة ٢٠٩): إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلاً في مصرف ما - لم
يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا الصلاة في
ذلك المكان.
(مسألة ٢١٠): إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة لم يجز التصرف في
تركته قبل أدائه، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق.
(مسألة ٢١١): لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلاّ بإذنه ورضاه، وهو يتحقق بوجوه: