المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٠ - ما يجب فيه الخمس
كاللؤلؤ
والمرجان واليسر بغوص، وجب عليه إخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجية
على الأحوط، وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت
عنوان الغوص ويجري عليه حكم أرباح المكاسب، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر
المأخوذ من سطح الماء على الأحوط.
(مسألة ٥٨٦): الحيوان المستخرج من البحر - كالسمك
- لا يدخل تحت عنوان الغوص، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤاً
أو مرجاناً، وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه، كما
إذا غرقت سفينة واستخرج ما فيها من الأموال بالغوص، فإن كل ذلك يدخل في
الأرباح.
الخامس: الحلال المخلوط بالحرام وفي ذلك صور:
(١) إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالكه - ولو إجمالاً في ضمن أشخاص
معدودين - يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر، والأحوط الاستجازة
في ذلك من الحاكم الشرعي.
(٢) إذا جهل مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى أن
يصالحه، وإلا رد عليه المقدار المعلوم ولا يجب رد الزائد عليه على الأظهر.
(٣) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام -