المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٨ - ما يجب فيه الخمس
الأول: ما
يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة، ولا فرق فيه بين
القليل والكثير، ويستثنى من الغنيمة صفايا الأموال (نفائسها)، وقطائع
الملوك فإنها خاصة بالإمام (عليه السلام).
(مسألة ٥٧٨): لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار
بمهاجمة المسلمين، وبين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الإسلام أو
لتوسعة بلادهم، فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه
الأقسام.
(مسألة ٥٧٩): من نصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) يجوز للمؤمن تملك ماله ويجب أداء خمسه على الأحوط.
(مسألة ٥٨٠): ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة
ونحو ذلك لا يدخل تحت عنوان الغنيمة، لكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري
عليه حكمها (وسيأتي بيانه في الصفحة ٢١١).
(مسألة ٥٨١): لا يجوز تملك ما في يد الكافر أو الناصب إذا كان المال محترماً كأن يكون لمسلم أو لذمي أودعه عنده.
الثاني: المعادن، فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً -
كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت والزئبق والفيروزج والياقوت
والملح والنفط والفحم الحجري وأمثال ذلك - يجب الخمس فيما يستخرج منه، ولا
فرق بين أن يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة
لأحد.