المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤١ - خاتمة في الاقالة
خاتمة في الاقالة
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، والظاهر جريانها في
عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان، وفي جريانها في
الصدقة إشكال، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربياً، بل تقع
بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع
إليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من
العوض إلى صاحبه.
(مسألة ٧٠٢): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.
(مسألة ٧٠٣): إذا جعل له مالاً في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له أقلني ولك هذا المال، أو أقلني ولك عليّ كذا فالأظهر الصحة.
(مسألة ٧٠٤): لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل: أقلتك بشرط أن تعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل صح.
(مسألة ٧٠٥): في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال، والظاهر العدم.
أحكام الشفعة
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع