المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٦ - الخيارات
تسليم العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع.
(مسألة ٦٨٦): لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض
الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع
بالنسبة إلى الباقي، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام.
(مسألة ٦٨٧): لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة حذراً من الوقوع في الربا،
وكذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب، ويصح بيع تراب الذهب بالفضة، وبيع
تراب الفضة بالذهب.
الخيارات
(مسألة ٦٨٨): الخيار هو: (ملك فسخ العقد)، وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:
(١) قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع، ولكل منهما فسخ البيع، ويسمى هذا الخيار بخيار المجلس.
(٢) أن يكون أحد المتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبوناً، فللمغبون حق الفسخ، ويسمى خيار الغبن.
(٣) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدة معينة، ويسمّى بخيار الشرط.
(٤) تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في قيمته، فيثبت الخيار للطرف الآخر، ويسمى بخيار التدليس.