المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٥
ويشترط
على نفسه في ضمن العقد - أن يجدد الإيجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له
المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحل
لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء
تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقدا أو أكثر أو أقل، وليس
للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر.
(مسألة ٣٥): المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية، إلا أنه يشترط في عقد الإيجار ما يأتي:
(١) ليس للمالك إجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحل.
(٢) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى.
فإذا اتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط
حيث لم يكن له إلا حق البقاء، مع أن للمالك - بعد التخلية - الحرية في
إيجار المحل، والثالث يستأجر المحل من المالك، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ
المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق
التصرف منه إلى ثالث.
فروع قاعدة الإلزام
(الأول): يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند
العامة، ولا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة
بدون إشهاد بطل عقده، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام.
(الثاني): الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة، وصحيح على مذهب الشيعة، غاية الأمر تتوقف صحة العقد