المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٦ - إرث الطبقة الثانية
الزوجة -
على تفصيل يأتي - وورثته اخوته وفقا لما عرفت في المسائل السابقة، وإذا
ماتت الزوجة عن اخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للاخوة طبقاً لما
سبق، غير أن الاخوة للام لا يرد عليهم النقص، وإنما يرد على الاخوة للاب أو
للابوين، فإذا كانت التركة ستة دراهم، وكان الميت له زوج - مثلاً - كان
للاخوة من الام درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لاختهم المتوفاة، ويعطي
للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى درهم واحد للاخوة من الاب أو
الابوين. وهذا معنى أن الاخوة للاب أو الابوين يرد النقص عليهم دون الاخوة
من الام.
(مسألة ١٣٢٣): إذا لم يكن للميت اخوة قامت ذريتهم
مقامهم في انصبتهم وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على
المشهور، فذرية الاخوة من الام توزع التركة عليهم بالتساوي ذكوراً واناثاً،
وذرية الاخوة من الاب أو الابوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر
ضعف حظ الانثى، هذا ولكن لا يبعد ان يكون التقسيم بينهم ايضاً بالتساوي،
والاحوط الرجوع إلى الصلح.
(مسألة ١٣٢٤): الاجداد والجدات من الطبقة الثانية كالاخوة - كما سبق - ولارثهم صور:
(١) أن ينحصر الوارث في جد أو جدة لابيه أو لامه فالمال كله للجد أو الجدة، ومع الجد الاقرب أو الجدة لا يرث الابعد.