المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٤
إلى بلد
لم تزل فيه الشمس بعد، فهل يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم؟ الظاهر وجوبه،
حيث أنه مقتضى إطلاق ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو
إتمام الصوم إلى الليل.
(مسألة ٥٨): إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره
ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلا وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة
والصيام وجبت عليه. وإلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع
وعشرين ساعة.
أوراق اليانصيب
و هي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن
أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة، فما هو موقف الشريعة من هذه
العملية وتخريجها الفقهي، وهو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية.
(الأول): أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة
القرعة باسمه والحصول على الجائزة، فهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال.
فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية، فالمبلغ
المأخوذ منها مجهول المالك، وجواز التصرف فيه متوقف على إذن الحاكم الشرعي
أو وكيله، وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذ الشركة راضية بذلك، سواء أكانت
المعاملة باطلة أم صحيحة.
(الثاني): أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد
الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، فعندئذ لا بأس
به، ثم أنه إذا أصابت القرعة باسمه، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من
أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية، وإلا فلا حاجة
إلى الإذن.