المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٢ - شرائط المنفعة المقصودة من الاجارة
(١) أن تكون محللة، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر.
(٢) أن لا يكون بذل المال بازائها سفهاً بنظر العقلاء على الأحوط.
(٣) تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
(٤) تعيين مقدار المنفعة، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان
ونحوهما، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة.
(مسألة ٧٥٩): يحرم حلق اللحية إختياراً وبغير عذر شرعي على الأحوط وجوباً، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
(مسألة ٧٦٠): لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة.
(مسألة ٧٦١): لو آجر داره سنة، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلاً - من
إجراء الصيغة صحت الإجارة، وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير.
(مسألة ٧٦٢): لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار فلو قال: (آجرتك الدار شهراً أو شهرين) لم تصح، وإذا قال، (آجرتك الداركل