المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٨ - أحكام الهبة
الهبة إشكال، والأقرب عدمه.
(مسألة ٩٤٠): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب.
(مسألة ٩٤١): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، فليس
للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى
الموهوب له.
(مسألة ٩٤٢): لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له فيصح الرجوع مع جهله أيضاً.
(مسألة ٩٤٣): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهب
شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذر أو
امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز
الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
(مسألة ٩٤٤): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى، لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع.
(مسألة ٩٤٥): لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً.
(مسألة ٩٤٦): العوض المشروط إن كان معيناً تعين، وإن كان