المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٥ - (شرائط لباس المصلي)
(مسألة ٢٤٢): لا بأس بحمل الحرير في الصلاة، وإن كان مما تتم الصلاة فيه.
(مسألة ٢٤٣): القمل -من به مرض القمل- يجوز له لبس الحرير الخالص، كما يجوز
لبسه في الحرب وفي حال الإضطرار، ولكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه في
هذه الموارد أيضاً. نعم اذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه.
(مسألة ٢٤٤): إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.
(مسألة ٢٤٥): إذا شك في لباس ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه والصلاة فيه.
(مسألة ٢٤٦): تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال، ولا بأس به للنساء في
الصلاة وغيرها، وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة.
(مسألة ٢٤٧): المشهور أنه يحرم لبس لباس الشهرة، ولكنها غير ثابتة فيما اذا لم يستلزم الهتك.
(مسألة ٢٤٨): الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس،
كأن يجعل لباسه لباساً لنفسه. وأما اذا لبسه بداع آخر فلا بأس به. وفيما
إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة اذا لم يكن ساتراً له بالفعل حالها.