المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٨ - (واجبات الركوع)
بطلت صلاته، وان تذكره قبل ذلك لزمه التدارك، والأحوط أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.
(مسألة ٢٩٧): من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض فإن تمكن من
القيام منتصباً ولو بأن يتكئ على شيء لزمه ذلك حال التكبيرة والقراءة،
وقبل الركوع وبعده، واذا لم يتمكن من ذلك اتى بما تيسر وان لم يصل الى حد
الانتصاب، وان لم يتمكن منه ايضاً فالاحوط أن يومي للركوع ومع ذلك ينحني
بمقدار لايخرج عن حده.
(مسألة ٢٩٨): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بمقداره لا
بقصد الركوع، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - وجب عليه أن يرجع
وينحني بقصد الركوع.
(مسألة ٢٩٩): إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسياناً ففيه صور أربع:
(١) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع ويلزمه حينئذٍ الرجوع والانحناء للركوع.
(٢) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع، ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين
هويه إلى السجود ويلزمه حينئذٍ أن يبقى على حاله، ولا يهوي أكثر من ذلك
ويأتي بالذكر الواجب.
(٣) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئاً ما في حد الركوع، ثم نسي فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع، ففي هذه الصورة صح