المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٩ - مسائل متفرقة في الطلاق
بطلاقها وتزوج بها صح الطلاق والزواج، غير أنهما إرتكبا معصية كبيرة.
(مسألة ١١١٠): لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد
الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق
عليها بطل الشرط، وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها
مطلقاً أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها حينئذٍ.
(مسألة ١١١١): إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر، ولم يعلم موته ولا حياته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.
(مسألة ١١١٢): طلاق زوجة المجنون بيد أبيه وجده لأبيه.
(مسألة ١١١٣): إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه
بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، ولو كانت المدة تزيد على
زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين
مثلاً. وليس لهما تطليق زوجته الدائمة.
(مسألة ١١١٤): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق
زوجته عندهما جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها، وإن لم يحرز هو عدالة
الشاهدين، نعم الأحوط الأولى أن لا يتزوجها بنفسه، ولا يتصدى لتزويجها
للغير ما لم يحرز عدالتهما.
(مسالة ١١١٥): إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به وأنفق