المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٩ - ما يجب فيه الخمس
(مسألة ٥٨٢): يعتبر
في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه النصاب الأول (خمسة عشر
مثقالاً صيرفياً) من الذهب المسكوك، فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب
الخمس فيه بعنوان المعدن، وإنما يدخل في أرباح السنة.
(مسألة ٥٨٣): إنما يجب الخمس في المستخرج من
المعادن بعد استثناء مؤونة الإخراج وتصفيته. مثلاً: إذا كانت قيمة المستخرج
تساوي ثلاثين مثقالاً من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر
مثقالاً وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالاً.
الثالث: الكنز، فعلى واجده أن يخرج خمسه، ولا فرق
فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما على الأحوط، ويعتبر فيه بلوغه
النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة، وتستثنى منه أيضاً مؤونة
الإخراج على النحو المتقدم في المعادن.
(مسألة ٥٨٤): إذا وجد كنزاً وظهر من القرائن أنه
لمسلم موجود هو أو ورثته، فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك وإن لم
يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك.
(مسألة ٥٨٥): إذا تملك أرضاً ووجد فيها كنزاً فإن
كان لها مالك قبله راجعه، فإن ادعاه فهو له، وإن نفاه راجع من ملكها قبله،
وهكذا. فإن نفاه الجميع تملكه وأخرج خمسه.
الرابع: الغوص، فمن أخرج شيئاً من البحر مما يتكون فيه