المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٢ - (القراءة)
سورة، ولا تجزئ قراءتها من دون تعيين.
(مسألة ٢٧٥): يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يتجاوز
نصفها، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين ولا يجوز العدول بعد ذلك،
هذا في غير سورتي (التوحيد والكافرون) فانه لا يجوز العدول عن كل منهما
إلى أية سورة وإن لم يتجاوز النصف. ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما
إذا قصد المصلي في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة
(الجمعة) في الركعة الأولى، وقراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية،
إلا أنّه ذهل عما نواه فقرأ سورة أخرى وتجاوز النصف أو قرأ سورة (الإخلاص)
أو (الكافرون) بدل إحداهما، فيجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه. والأحوط
عدم العدول عن سورة (الكافرون) وكذلك عن سورة (الإخلاص) فيما إذا تجاوز
النصف، كما أن الأحوط عدم العدول عن سورتي (الجمعة والمنافقون) يوم الجمعة
إلى غيرهما حتى إلى سورتي (التوحيد والكافرون). نعم لا بأس بالعدول إلى
إحداهما مع الضرورة.
(مسألة ٢٧٦): إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لنسيانه كلمة أو جملة
منها ولم يتذكرها جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء وإن كان قد تجاوز النصف،
أو كان ما شرع فيه سورة (الإخلاص) أو (الكافرون).
(مسألة ٢٧٧): يجب المد فيما اذا كانت واو وما قبلها مضموم، أو ياء وما
قبلها مكسور، أو ألف وما قبلها مفتوح اذا كان بعدها سكون لازم، ولا سيما
اذا كان مدغماً مثل الضالّين، ويكفي في المد الصدق العرفي