المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٩ - أحكام المزارعة
كان كلياً، ولا يعتبر ذلك اذا كان شخصياً.
(مسألة ٧٩٤): اذا كان العوض في الجعالة مبهماً، وغير معين فللعامل اجرة المثل.
(مسألة ٧٩٥): لا يستحق العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعاً.
(مسألة ٧٩٦): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل، وأما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.
(مسألة ٧٩٧): لا يجب على العامل اتمام العمل الا اذا أوجب تركه ضرر الجاعل،
كأن يقول: (كل من عالج عيني فله كذا)، فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه،
بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام.
(مسألة ٧٩٨): لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به
الجاعل لولا الإتمام، كردّ الدابة الشاردة، وكذا اذا جعل العوض على اتمام
العمل، كأن يقول: (من خاط ثوبي فله كذا). ولو جعل على نحو التوزيع على
أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، وان كان الأحوط الرجوع
الى الصلح حينئذٍ.
أحكام المزارعة
(مسألة ٧٩٩): عقد المزارعة هو: (الاتفاق بين مالك الأرض